أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٥ - المبحث الأول ثبوت ولاية الأب و الجد على الأموال و أدلتها
و في التذكرة: «الولاية في مال المجنون و الطفل للأب و الجدّ له و إن علا ...
إجماعاً» [١]، و في الرياض: «و لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه» [٢]، و به صرّح المحقّق النائيني [٣].
و قال السيّد الخوئي: «ولاية الأب و الجدّ و ثبوتها لهما في الجملة على الصغير من ضروريّ الفقه و مورد الإجماع و السيرة المستمرّة القطعيّة» [٤].
و قال المحقّق العراقي: و يدلّ عليه- علاوةً على الإجماعات بل السيرة- عموم «أنت و مالك لأبيك» [٥] [٦].
الثاني: السيرة المستمرّة القطعيّة، كما أشرنا إليها.
الثالث:- و هو العمدة- النصوص الكثيرة الواردة في أبواب مختلفة؛ و هي على طوائف نذكرها على الترتيب التالي:
الطائفة الاولى: تدلّ على جواز تزويج الأب و الجدّ للصغار:
الأخبار الواردة في باب تزويج الأب و الجدّ للصغار، و فيها الصحاح و الموثّقات، و هي تدلّ بالصراحة على ثبوت ولايتهما على تزويج أولادهما الصغار، و قد سبق ذكر جملة منها [٧] [٨] في إثبات ولاية الأب و الجدّ على التزويج.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٨٠، الطبعة الحجريّة، كتاب الحجر الفصل الرابع.
[٢] رياض المسائل ٥: ٦٣ و ٣٩٠.
[٣] المكاسب و البيع ٢: ٣٣٠.
[٤] مصباح الفقاهة ٥: ١١، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٦.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ١٩٤ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٦] شرح تبصرة المتعلِّمين ٥: ٣٨.
[٧] راجع موسوعة أحكام الأطفال ١/ ٥٣٧
[٨] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٧ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، و ص ٢١٧ الباب ١١ و ص ٢٢٠ الباب ١٢.