أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٣ - إيضاح
في متجدّدات أمواله.
و لو أطلق له النظر في ماله، دخل فيه المتجدّد.
قال في القواعد: «و لو قال: أوصيت إليك و لم يقل: لتتصرّف في أموال الأطفال احتمل الاقتصار على مجرّد الحفظ و التصرّف» [١].
و في التذكرة: «لو قال: أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي و لم يذكر التصرّفات، اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم و التصرّف» [٢].
و قال بعض الأعلام: «لو أطلق و قال: فلان قيّم على أولادي. و لم يعيّن جهة خاصة و تصرّفاً مخصوصاً، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار ... منها: إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين، و منها: إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس؛ لأنّه ليس مجرّد تكليف، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة، أو الكُلّي في المعيّن، أو غيرهما» [٣]
[١] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٢.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٠٨، الطبعة الحجريّة.
[٣] تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ١٩٧.