أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٦ - أدلة ولاية الوصي على أموال الصغار
و هو من سهو نسخة الخرسان جزماً؛ إذ لا وجود لعليّ بن الحسين الميثمي لا في الروايات و لا في كتب الرجال. نعم، روى قدس سره في بعض الموارد عن عليّ بن الحسن الميثمي [١] إلّا أنّه غلط، و الصحيح عليّ بن الحسن التيمي.
ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المرويّ عنه لعليّ بن الحسن هو الحسن بن عليّ بن يونس، و جعل كلمة «يوسف» نسخة بدل ليونس، و هو من الغلط جزماً، فإنّ الحسن بن عليّ بن يونس لا وجود له في الروايات و كتب الرجال أيضاً، فالصحيح هو الحسن بن عليّ بن يوسف- على ما في الكافي و الفقيه و التهذيب- و هو ابن بقاح الثقة [٢].
و كيف كان، فالرواية معتبرة من حيث السند. و أمّا من حيث الدلالة، فهي واضحة الدلالة؛ لأنّه عليه السلام قال:
«لا بأس به»
أي لا بأس بأن يعمل الوصيّ بمال الصغير.
قال الإمام الخميني قدس سره: «دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير؛ سواء كان في حال حياته؛ بأن يوكّل من يعمل ذلك؛ أو كان بعد مماته بالإيصاء و الإجازة» [٣].
و منها: صحيحة
العيص بن القاسم- التي رواها المشايخ الثلاثة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لا تُفسِدُ و لا تضيّع. فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت فقد
[١] قال السيّد الخوئي: أحمد بن محمد العاصمي، فقد روى عن علي بن الحسن، و علي بن الحسن فضّال، و علي بن الحسن التيملي، و علي بن الحسن التيمي، و علي بن الحسن السلمي، و علي بن الحسن الميثمي، و جميع هذه العناوين منطبقة على شخص واحدٍ. معجم رجال الحديث ٢: ٣٣٣ الرقم ٩٤٧.
[٢] مباني العروة، كتاب المضاربة ٣: ٢١٧.
[٣] كتاب البيع ٢: ٤٣٦.