أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٢ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
لا منفردات عن الرجال، و لا منضمّات إليهم؛ كما في الشرائع [١] و المختصر النافع [٢] و التحرير [٣] و القواعد [٤] و غيرها [٥].
و في جامع المقاصد: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الوصيّة بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات، و لا منضمّات» [٦].
و في المسالك: «لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء، منفردات في الولاية؛ لأنّها ليست وصيّة بمالٍ، بل هي تسلّط على تصرّف فيه، و لا ممّا يخفى على الرجال غالباً، و ذلك ضابط محلّ قبول شهادتهنّ منفردات» [٧].
و قال في الجواهر في باب القضاء: «و أمّا حقوق الآدمي فثلاثة:
الأوّل منها: ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، فلا يجزئ فيه النساء منضمّةً فضلًا عن الانفراد، و لا اليمين مع الشاهد.
و في الدروس: ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا و لا المقصود منه المال [٨].
و في كشف اللثام: «و هو ما يطّلع عليه الرجال غالباً، و ما لا يكون مالًا و لا المقصود منه المال» [٩]
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٥١.
[٢] المختصر النافع: ١٩٢.
[٣] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٤.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٨.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٢٢، الطبعة الحجريّة، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٣٣، تحرير الوسيلة ٢: ١٠٣- ١٠٤، تفصيل الشريعة، كتاب الوصيّة: ٢٠٥.
[٦] جامع المقاصد ١١: ٣١٠.
[٧] مسالك الأفهام ٦: ٢٠٦.
[٨] الدروس الشرعيّة ٢: ١٣٧.
[٩] كشف اللثام ١٠: ٣٢٦.