أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦١ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
و ما رواه الفضل بن شاذان عنه عليه السلام قال: «... فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان» [١].
و منها: عموم ما دلّ على حجّية قول شاهدين عدلين بخصوصهما في إثبات الوصيّة،
كما رواه يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه- عزّ و جلّ-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) [٢].
قال: «اللذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب»
الحديث [٣].
و مثله
ما رواه حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، فإنّه قال عليه السلام فيه: «اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب» [٤].
و كذا صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّةٍ من غير أهل ملّتهم؟ قال: «نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحدٍ» [٥].
و أمّا الإجماع، فإجماع المسلمين [٦].
ب- عدم إثبات الوصيّة بالولاية بشهادة النساء
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا تقبل شهادة النساء في الوصيّة بالولاية
[١] نفس المصدر ١٨: ١٧٣ الباب ٥ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١.
[٢] سورة المائدة ٥: ١٠٦.
[٣] (٤) (٥) نفس المصدر ١٣: ٣٩٠- ٣٩٢ الباب ٢٠ من كتاب الوصايا، ح ٣، ٦، ٧.
[٦] المبسوط للطوسي ٨: ١٨٧، إيضاح الفوائد ٢: ٦٣٤، غنية النزوع: ٤٤٠، جواهر الكلام ٢٨: ٣٤٧، مهذّب الأحكام ٢٢: ٢٣٣، المغني و الشرح الكبير ١٢: ٢، مغني المحتاج ٤: ٤٢٦، فتح القدير ٦: ٤٤٧، تبيين الحقائق ٤: ٢٠٧، كشاف القناع ٦: ٥١٣.