أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٣ - إثبات الوصية بالولاية مع اختلاف الورثة
و لكن لم أقف في النصوص على ما يفيده، بل فيها ما ينافيه» [١].
و قال في باب الوصيّة: «قلت: كما أنّ ضابط قبولهنّ منضمّات كون المشهود عليه مالًا لا ولايةً، لكن يناقش بأنّها قد تتضمّن المال كما إذا أراد الوصيّ أخذ الاجرة و الأكل بالمعروف بشرطه، و بأنّ الولاية و إن لم تكن مالًا لكنّها متعلّقة به، كبيعه و إجارته و إعارته و نحو ذلك، و من ذلك يتّجه القول بالقبول؛ لعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر و الانثى و لو بقاعدة الاشتراك، اللّهمَّ إلّا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات و منضمّات، كما هي عساه يشعر في الجملة نفي الخلاف المزبور [٢] مؤيّداً بعدم العثور على ما ينافيه» [٣].
ج- عدم إثباتها بشهادة العدل الواحد مع اليمين
الظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في أنّه لا تثبت الوصيّة بالولاية بشهادة العدل الواحد مع اليمين.
قال في التحرير: «أمّا الوصيّة بالولاية ... لا تقبل فيها ... الشاهد و اليمين [٤]».
و كذا في القواعد [٥] و التذكرة [٦].
و في الحدائق: «هو المشهور عند الأصحاب، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه إلّا ما يظهر من المحقّق في الشرائع، حيث تردّد في ذلك» [٧]
[١] جواهر الكلام ٤١: ١٥٩.
[٢] مقصوده نفي الخلاف المتقدّم في كلام الشهيد الثاني رحمه الله.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٤.
[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٤.
[٥] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٨.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٢٢، الطبعة الحجريّة.
[٧] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٠٣.