أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٢ - إيضاح
و كذا في المقنع [١] و المبدع [٢] و الإقناع [٣] و الفروع [٤] و منتهى الإرادات [٥] و الإنصاف [٦].
د- المالكيّة
جاء في حاشية الخرشي: إنّ الوصيّة على الأولاد و إقامة من ينظر في حالهم مختصّ بالآباء لا بغيرهم من الأقارب من الأجداد و الإخوة ... لكن بشرط أن يكون الأب رشيداً. أمّا الأب المحجور عليه؛ فإنّه لا يوصي على ولده؛ إذ لا نظر له عليه، و كذا لو بلغ الصبيّ رشيداً ثمّ حصل له السفه، فليس للأب الإيصاء عليه و إنّما الناظر له هو الحاكم [٧]. و كذا في المدوّنة الكبرى [٨] و بلغة السالك [٩] و حاشية الدسوقي [١٠] و مواهب الجليل [١١] و غيرها [١٢].
إيضاح
قال في تحرير الوسيلة: «يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال، و الأحوط اعتبار العدالة، و إن كان الاكتفاء بالأمانة و وجود المصلحة
[١] المقنع: ١٧٩.
[٢] المبدع ٦: ١٠٦.
[٣] الإقناع ٣: ٨٠.
[٤] الفروع ٤: ٥٣٩.
[٥] منتهى الإرادات ٣: ٤٩٧.
[٦] الإنصاف ٧: ٢٨٠.
[٧] حاشية الخرشي ٨: ٥٠٣.
[٨] المدوّنة الكبرى ٦: ١٦- ١٧.
[٩] بلغة السالك على الشرح الصغير ٤: ٣٣٢.
[١٠] حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.
[١١] مواهب الجليل مع التاج و الإكليل ٨: ٥٥٥.
[١٢] عقد الجواهر الثمينة ٣: ٤٢٨.