أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الثالث في إجارة الولي الصبي أو ماله
الفصل الثالث: في إجارة الوليّ الصبيّ أو ماله
من التصرّفات التي تجوز للوليّ إجارة الصبيّ نفسه أو ماله؛ سواء كان أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه.
قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: «إذا آجر الأب أو الوصيّ الصبيّ أو شيئاً من ماله مدّة صحّت الإجارة بلا خلافٍ، فإن بلغ الصبيّ قبل انقضاء المدّة كان له ما بقي، و لم يكن للصبيّ فسخه» [١].
و في المبسوط: «إذا آجر الأب أو الوصيّ الصبيّ أو ماله صحّ ذلك، كما يصحّ بيع ماله، فإذا بلغ و قد بقي من مدّة الإجارة بعضها كان له فسخها فيما بقي. و قيل: إنّه ليس له ذلك، و هو الأقوى» [٢]. و كذا في السرائر [٣].
و لكن قال العلّامة في جملة من كتبه، كالمختلف [٤] و التحرير [٥] و التذكرة [٦]
[١] الخلاف ٣: ٥٠٠ مسألة ٢١.
[٢] المبسوط للطوسي ٣: ٢٤٠.
[٣] السرائر ٢: ٤٧٢.
[٤] مختلف الشيعة ٦: ١٢٤.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٦٩.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٢٧ الطبعة الحجريّة.