أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٨ - الفصل الثالث في إجارة الولي الصبي أو ماله
و القواعد [١]: إنّ له الفسخ، و تبعه المحقّق الثاني في شرحه عليها [٢].
و كذا المحقّق الأردبيلي على وجه، حيث قال: «و لكن يحتمل عدم البطلان و كونه موقوفاً على إجازته بعد البلوغ و الرشد بناءً على جواز الفضولي» [٣].
و اختاره الشهيد الثاني في المسالك [٤] و المحقّق العاملي في مفتاح الكرامة [٥] و المحقّق اليزدي في العروة، و قال به أيضاً عدّة من فقهاء العصر في تعليقاتهم عليها [٦].
و قال في الشرائع: «و لو آجر الوصيّ صبيّاً مدّةً يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقّن و صحّت في المحتمل، و لو اتّفق البلوغ فيه هل للصبيّ الفسخ بعد بلوغه؟
قيل: نعم، و فيه تردّد» [٧].
و قال الشهيد في القواعد: «لو آجر الوليّ الطفل مدّة، فبلغ و رشد في الأثناء، أو آجر ماله يحتمل البقاء؛ لأنّ تصرّفه كان للمصلحة فيلزم، و حينئذٍ هل له خيار الفسخ؟ نظر، و يحتمل البطلان؛ لتبيّن خروج هذه المدّة عن الولاية، و هو الأقرب» [٨].
و مثل هذا في الجواهر، حيث قال- بعد نقل قول الشيخ بلزوم الإجارة
[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣.
[٢] جامع المقاصد ٧: ٩٩.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٦٧.
[٤] مسالك الافهام ٥: ٢٢٨.
[٥] مفتاح الكرامة ٧: ٩٩.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٣١.
[٧] شرائع الإسلام ٢: ١٨٨.
[٨] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٥.