أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٥ - الإيداع و العارية في مال الصبي عند فقهاء أهل السنة
على هذه الصفة فله إيداعه؛ لأنّه موضع حاجة» [١].
و في الفروع: «و له إيداعه مع إمكان قرضه، ذكره في المغني، و ظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه، و ظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه؛ لقولهم: يتصرّف بالمصلحة، و قد يراه مصلحة، و لهذا جاز مع إمكان قرضه» [٢].
و به قال المرداوي [٣] و ابن مفلح [٤].
و في الإقناع: «و إن أراد أن يودع ماله فقرضه أولى، و إن أودعه مع إمكان قرضه جاز، و لا ضمان عليه» [٥]، و كذا في شرحه [٦].
و جاء في البيان: «فإن خاف على ماله من نهب أو غرقٍ أو حريقٍ و لم يقدر الوليّ على المسافرة به، أو أراد الوليّ السفر إلى موضعٍ لا يمكنه نقل المال إليه، أو يحتاج في نقله إلى مئونةٍ مجحفة جاز أن يودعه» [٧].
و به قال النووي في المجموع [٨] و روضة الطالبين [٩]، و الرافعي في العزيز [١٠] و كذا في المهذّب [١١] للشيرازي.
و قال في البدائع: «و له أن يعير ماله استحساناً، و القياس لا يجوز، وجه
[١] المغني ٤: ٢٩٦، الشرح الكبير ٤: ٥٢٢، الكافي في فقه أحمد ٢: ١٠٨.
[٢] الفروع ٤: ٢٤٣.
[٣] الإنصاف ٥: ٣٢٩.
[٤] المبدع ٤: ٣٣٩.
[٥] الإقناع ٢: ٢٢٥.
[٦] كشّاف القناع ٣: ٥٢٤.
[٧] البيان في مهذّب الإمام الشافعي ٦: ٢١٤.
[٨] المجموع شرح المهذّب ١٤: ١٣٣.
[٩] روضة الطالبين ٣: ٤٨١.
[١٠] العزيز شرح الوجيز ٥: ٨٣.
[١١] المهذّب ١: ٣٢٩.