مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٦ - منهاج في وجوب فورية القضاء و عدمه
فليصلّ الفجر، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثمّ ليصلّها [١].
و رواية جميل بن درّاج و فيه إرسال عن الوشّاء عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يفوت الرجل الاولىٰ و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة، قال يبدأ بالوقت الّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثمّ يقضي ما فاته الأُولىٰ فالأُولىٰ [٢].
و حسنة الحلبيّ لإبراهيم بن هاشم عنه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء: إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء [٣].
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء [٤].
و صحيحة زرارة الطويلة الّتي سيجيء و في آخرها: أيّهما ذكرت فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخافها [٥].
و هو شاهد علىٰ تأكّد الاستحباب فيما قبل زمان الكراهة و أنّ الاستحباب لا يوازي الكراهة لو ثبت، و صحيحة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء [٦].
و رواية ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيُّ ساعة شئت من ليل أو نهار [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٩ ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥١ ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١١ ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٦ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ١٢.