مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٤١ - منهاج اعلم أنّا قد بيّنا في الأُصول و حقّقنا أنّ القضاء وجوبه ليس تابعاً للأداء،
حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت [١]، و سند هذا الخبر متعدّد مع الاعتبار.
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في جملتها: و متىٰ ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها [٢].
و هذه الأخبار و ما يساوقها ظاهرة في اليوميّة مع ملاحظة ما قبلها و ما بعدها، و لكنّ العمومات كثيرة جدّاً:
كصحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك علىٰ كلّ حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و صلاة الجنازة [٣].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: أربع صلوات يصلّيهنّ الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتىٰ ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة [٤]. الحديث.
و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس، قال: فليصلّ حين ذكره [٥].
و ما رواه زرارة بسند في طريقها الطاطري عن الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّىٰ بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، قال: يصلّيها إذا ذكرها في أيّة ساعة ذكرها ليلًا أو نهاراً [٦]. إلىٰ غير ذلك.
و يجب القضاء علىٰ من فاته من جهة مسكر أو مرقد، و أسنده في الذكرى إلى الأصحاب [٧]، و يدلّ عليه العمومات.
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٥ ب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٠ ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٩ ب ٥٧ من أبواب المواقيت ذيل ح ١.
[٧] ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ١٢.