مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٣ - منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،
و الظاهر من كلامه (رحمه اللّه) أنّ بذلك التفصيل رواية.
و الأقرب الأوّل، لنا: أنّه صلّىٰ صلاة مأموراً بها و الأمر يقتضي الإجزاء، و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت: أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال: يعيد هو و لا يعيدون [١].
و حسنة ابن أبي عمير لإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون [٢].
و موثّقة ابن بكير قال: سأل حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: لا بأس [٣].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى ينقضي صلاته، فقال: يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه كان علىٰ غير طهر [٤].
و موثّقة ابن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً و هو علىٰ غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة، و عليه هو أن يعيد [٥].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلّىٰ بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع [٦].
و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال من صلّىٰ بقوم و هو جنب أو علىٰ غير وضوء فعليه الإعادة، و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم، و لو كان
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٤ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٥ ب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٤ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٤ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٤ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٤ ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.