مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٩٧ - الأوّل أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء
و رويا أيضاً في الحسن لإبراهيم و الصدوق في الصحيح، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثمّ يبدو له الإقامة و هو في صلاته، قال: يتمّ إذا بدت له الإقامة [١].
و روى الكليني في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا حتّى يجمع علىٰ مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع علىٰ مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصلاة. الحديث [٢].
و روى الشيخ بسنده فيه عليّ بن السندي عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ، و إن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر، و إن مضى شهر فليتمّ، و لا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة و المدينة، و إن أقام بمكّة و المدينة خمساً فليتمّ [٣].
و روى الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا دخلت بلداً و أنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر، و إن أقمت تقول: غداً أخرج و بعد غد و لم تجمع علىٰ عشرة فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة [٤].
و روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، و إن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول: اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة [٥]. إلىٰ غير ذلك من الأخبار.
[١] الكافي: ج ٣ ص ٤٣٥ ح ٨، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٢٩٨، تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٢٤ ح ٧٣.
[٢] الكافي: ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٢٠ ح ٥٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٣٧ ح ١٢٦٩، تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٢٠ ح ٦٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٢٧ ح ٤١.