مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٨ - منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه
في القرآن لم يلقّن [١].
و يستحبّ للإمام أن لا يختصّ نفسه بالدعاء، فقد روى الشيخ مسنداً [٢]، و الصدوق مرسلًا أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من صلّىٰ بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم [٣].
و يستحبّ أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه، و روى الصدوق [٤] و الشيخ [٥] بسندهما عن إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه.
و في رواية سماعة في باب الركوع قال: فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في الناس الضعيف و من له الحاجة، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) كان إذا صلّىٰ بالناس خفّ بهم [٦].
و روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك. الحديث [٧]، إلى غير ذلك من الأخبار.
و ذلك إذا لم يحبّ المأمومون الاستطالة و لم يعلم الإمام بذلك، و أمّا إذا علم أنّهم يحبّون ذلك فلا بأس به.
و أمّا موثّقة حمزة بن حمران و الصيقل قالا: دخلنا على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و عنده قوم فصلّى بهم العصر، و قد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه «سبحان ربّي العظيم» أربعاً أو ثلاثاً و ثلاثين مرّة، و قال أحدهما في حديثه: «و بحمده» في الركوع و السجود [٨] سواء.
[١] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٥٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٨١ ح ٨٣١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٠٠ ح ١١٨٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٠ ح ١١٥٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٧٩٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٧ ب ٦ من أبواب الركوع ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٩ ب ٦٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٧ ب ٦ من أبواب الركوع ح ٢.