مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٧ - منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،
و قال الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه: و في رواية عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) انّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ [١].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: و إن كنت خلف الإمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأُوليين، و أنصت لقراءته و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين: «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني: في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» و الأخيرتان تبع للأوّلتين [٢].
و حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك [٣].
و حسنة قتيبة عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ [٤].
و صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة [٥].
و موثّقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه [٦].
و صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أ يقرأ الرجل في الأُولىٰ و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام [٧].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٩٢ ح ١١٥٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٢ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٣ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٣ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٢ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٤ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٣ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨.