مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٦ - منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،
وجهه ممّا أسلفنا، و أمّا معه فقولان، و الأصحّ البطلان، للأصل، و لعدم ظهور صدق القدوة، لأنّ القدوة يحصل إذا ثبت صلاة يقتدى بها، و الاقتداء أيضاً إنّما يحصل بانعقاد الصلاة، و لا ينعقد إلّا بعد تمام التكبير، و تمامه ليس في حال انعقاد صلاة المؤتمّ به، لكون بعضه قبل انعقاد صلاته، و لكنّ الحميري روىٰ في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي فيكبّر قبل الإمام، قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير [١].
و في دلالتها على خلاف ما اخترناه تأمّل.
و اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه المسائل كالأخبار مقيّد بالصلاة خلف من يقتدىٰ به، و الظاهر أنّه كذلك، و اللّٰه يعلم.
منهاج الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً،
إلّا إذا كان الصلاة جهريّة، و لم يسمع صوت الإمام و لا همهمته، و يستحبّ القراءة في هذه الصورة وفاقاً لجماعة من المتأخّرين.
لنا ظاهر الآية الشريفة [٢] و صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصلاة الّتي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصلاة الّتي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ [٣].
و صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها و لم تسمع فاقرأ [٤].
[١] قرب الإسناد: ص ٢١٨ ح ٨٥٤، و فيه «إله أن يكبر» بدل «فيكبر».
[٢] الأعراف: ٢٠٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢٢ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢١ ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.