مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٠ - منهاج لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع المشاهدة،
يتقدّمهم ما لا يتخطّىٰ فليس تلك لهم بصلاة، و إن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب، قال: و قال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، فليس لمن صلّىٰ خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة [١]. الحديث.
هكذا رواه ابن بابويه، و رواها الشيخ أيضاً في الحسن، من قوله (عليه السلام) «و قال أبو جعفر» بأدنى تفاوت في اللفظ. ففيما رواه الشيخ: إن كان بينهم سترة أو جدار، و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و إنّما أحدثها. [٢].
و إنّما قيّدنا بالمنع من المشاهدة لأنّ المشهور أنّه لا مانع من الحائل إذا كان مشبّكاً لا يمنع المشاهدة خلافاً للشيخ في الخلاف، فحكم بالبطلان و استدلّ بهذه الصحيحة [٣]. و ربما يقال: وجه الدلالة أنّ المقاصير في الأغلب كانت مخرمة. و قد يضعّف بأنّ المقاصير المشار إليها لعلّها لم تكن مشبّكة، فلا يعلم كونها باطلة مع ذلك.
و يمكن أن يقال: إنّ هذا إنّما يرد لو أراد المعصوم أشخاصاً معيّنة، بل الظاهر أنّ مراده (عليه السلام) جنس المقاصير المستحدثة، فإذا كان أغلبها كذا فيلحق الظنّ الشيء بالأعمّ الأغلب، و لكنّ الشأن في إثبات الأغلبيّة.
و ربما يقال: وجه الدلالة قوله (عليه السلام): إن صلّىٰ قوم بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى [٤]، فإن المشبّكة مانعة عن التخطّي. و هو بعيد لظهور إرادة مقدار المسافة، لا إمكان التخطّي و عدمها من جهة الحائل.
و يشكل المسألة بأنّ إطلاق الجدار في الحديث يشمل الجدار المشبّك أيضاً، و أنّ الأنسب كان أن يستثني (عليه السلام) ذلك أيضاً حيث استثنىٰ من كان بحيال الباب.
و الاحتياط في عدم الاكتفاء بالجدار المشبّك و إن لم يدلّ دليل على بطلان الصلاة به، سيّما و أكثر أحكام هذه الصحيحة على سبيل الاستحباب، و سياقها أيضاً
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٨٦ ح ١١٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥٢ ح ٩٤.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٥٥٧ المسألة ٣٠٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٢ ب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.