مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٠ - منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
و يستحبّ أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كلّ من قراءته و قنوته لصحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرها.
منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
أمّا الرجحان فلصحيحة زرارة و حمّاد [١] و غيرهما، و أمّا عدم الوجوب فللأصل، و لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: تكبيرة واحدة [٢]. و ليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.
و نقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع [٣].
و عن سلّار وجوب تكبير الركوع و السجود و القيام و القعود [٤].
و عن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع.
و نقل عن الشهيد [٥] أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل، و سلّار و غير خاف أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يرشد إلى الاستحباب، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير [٦] المعتضدة بالإجماع، و الشهرة العظيمة.
و يستحبّ أن يكبّر منتصباً في حال القيام، رافعاً يديه حيال وجهه، و أن يعمل بما تضمّنته صحيحة زرارة، فقد قال الباقر (عليه السلام) فيها: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب «اللّٰه أكبر» ثمّ اركع، و قل: «اللّهمّ لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلّت، و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١ ب ٢ من أبواب الركوع ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٤ ب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٥.
[٣] نقله العلّامة في المختلف: ج ٢ ص ١٧٠.
[٤] المراسم: ص ٦٩.
[٥] ذكرى الشيعة: ص ١٩٨ س ٢٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٤ ب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٥.