مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٩ - منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة
فلا بدّ من حملها على حال الاضطرار أو التقيّة، و كثير من تلك الأخبار ممّا ينادي بأعلى صوته أنّه للتقيّة.
و الأصل لا يقاوم الدليل، سيّما مع معارضته باستصحاب شغل الذمّة يقيناً بالعبادة التوقيفية.
و بالجملة: لا يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمّل في الوجوب، و إنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لما زلّ فيه أقدام كثير من الأعلام، و حكموا صريحاً بالاستحباب، و اللّٰه أعلم بحقائق الأحكام [١].
منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة
بإجماع علمائنا، نقله جماعة من أصحابنا. نعم، نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد قال: إنها في الفاتحة جزء، و في غيرها افتتاح [٢].
و يدلّ على جزئيتها للفاتحة مضافاً إلى ضبطها كذلك في المصاحف، و استمرار العمل بذلك، و عدم تركها الظاهر منه الجزئية الأخبار المعتبرة.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ فقال: نعم، قلت: بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيمِ من السبع؟ قال: نعم، أفضلهنّ [٣].
و يدلّ على الجزئية في السّورة أيضاً ما رواه العيّاشي عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ما أنزل اللّٰه من السماء كتاباً إلّا و فاتحته بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيمِ، و إنّما كان يعرف انقضاء السّورة بنزول بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيمِ ابتداء للأُخرى [٤].
[١] هنا في هامش الكتاب كلمات غير مقروءة.
[٢] كما نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى: ص ١٨٦ س ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٥ ب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[٤] تفسير العيّاشي: ج ١ ص ١٩ ح ٥.