مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٣ - منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،
و المستحبّ من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلًا، كما في صحيحة معاوية بن عمّار [١]، و حتّى تكاد تبلغ اذنيه، كما في صحيحة صفوان الجمّال [٢]. و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح [٣].
و أن لا يجاوز بهما اذنيه كما في الحسن المتقدّم و موثّقة أبي بصير [٤]، و يمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضاً نظراً إلى المطلقات.
قيل: و الظاهر من الأخبار و مقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر و أعلاه الاذن، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه [٥].
و المشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير و الانتهاء مع الانتهاء، لأنّ الرفع بالتكبير لا يتحقّق إلّا بذلك.
قال في المعتبر: و هو قول علمائنا، و لم أعرف فيه خلافاً [٦]، و قريب منه كلام المنتهي [٧].
و يظهر من الأخبار كالحسن المتقدّم و غيره من الصحاح جوازه بعد التكبير.
و أن يستقبل ببطن الكفّين القبلة لموثّقة منصور بن حازم [٨].
و يبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً [٩].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٤ ح ٩١٦.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٠.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٥ س ٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٦ ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٣ ب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١.