المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧ - الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
..........
متحققه هنا، فان الزوج يدفع عن نفسه حقوق الزوجية بزوال الفراش، و المرأة تدفع عن نفسها العار و وجوب الحدّ.
(الخامس) لا يحل اللعان الا مع تحقق السبب، و لا يجوز لمكان الشبهة و التهمة أو الظن لقوله عليه السّلام: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شيء و لم يدخلها جنته، و أيّما رجل نفى نسب ولده و هو ينظر اليه احتجب اللّه عنه و فضحه على رؤوس الأولين و الآخرين). [١].
و روي ان رجلا اتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه ان امرأتي أتت بولد أسود فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟ فقال: حمر، فقال: هل فيها افرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعلّ ان يكون عرقا نزع، قال: و كذلك لعلّ ان يكون عرقا نزع [٢].
و روى محمّد بن يعقوب يرفعه إلى عبد اللّه بن سنان، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أتى رجل من الأنصار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: هذه ابنة عمي و امرأتي لا اعلم فيها الّا خيرا و قد أتتني بولد شديد السواد، منتشر المنخرين، جعد قطط أفطس الأنف [٣]، لا اعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا و الذي بعثك بالحق نبيا، ما أقعدت
[١] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٤٠٣ باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم و في نفي الرجل ولده، و في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٩١٦ [١٣] باب من أنكر ولده الحديث ٢٧٤٣ مع تغيير يسير.
[٢] سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٦٤٥ [٥٨] باب الرجل يشك في ولده، الحديث ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ مع اختلاف يسير.
[٣] المنخر كمجلس و كسر الميم للاتباع كمتن لغة و المنخران ثقبا الأنف مجمع البحرين- يقال: جعد الشعر بضم العين و كسرها جعودة إذا كان فيه التواء و تقبض فهو جعد و ذلك خلاف المسترسل. مجمع البحرين. شعر قط و قطط بفتحتين شديد الجعودة، و يقول: القطط شعر الزنجي. مجمع البحرين الفطس بالتحريك تطأ من قصبة الأنف و انتشارها، و الرجل أفطس و المرأة فطساء مجمع البحرين.