المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة
٥ ص
(٢)
الأول) السبب و هو أمران
٥ ص
(٣)
الأمر الأول قذف الزوجة بالزنا
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا
٧ ص
(٥)
الثاني في الشرائط
٧ ص
(٦)
الثالث الكيفية
١٢ ص
(٧)
الرابع في الاحكام و هي أربعة
١٤ ص
(٨)
الأول يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج
١٤ ص
(٩)
الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان
١٤ ص
(١٠)
الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر
١٧ ص
(١١)
الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
١٩ ص
(١٢)
كتاب العتق و النظر في الرق و أسباب الإزالة
٣٥ ص
(١٣)
أما الرق
٣٥ ص
(١٤)
اما إزالة الرق فأسبابها أربعة الملك، و المباشرة، و السراية و العوارض
٤٠ ص
(١٥)
الملك
٤٠ ص
(١٦)
أما المباشرة
٤٠ ص
(١٧)
مسائل سبع
٥٠ ص
(١٨)
الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه
٥٠ ص
(١٩)
الثانية لو نذر عتق أول ما تلده
٥٠ ص
(٢٠)
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه
٥٠ ص
(٢١)
الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح
٥٠ ص
(٢٢)
الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه
٥١ ص
(٢٣)
السادسة مال المعتق لمولاه
٥٢ ص
(٢٤)
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده
٥٢ ص
(٢٥)
اما السراية
٥٩ ص
(٢٦)
اما العوارض
٦٢ ص
(٢٧)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٦٩ ص
(٢٨)
اما التدبير
٦٩ ص
(٢٩)
اما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها
٨٩ ص
(٣٠)
الأركان
٨٩ ص
(٣١)
اما الأحكام فمسائل
٩٥ ص
(٣٢)
الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة
٩٥ ص
(٣٣)
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله
٩٦ ص
(٣٤)
الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
٩٦ ص
(٣٥)
اما الاستيلاد
١٠١ ص
(٣٦)
كتاب الإقرار و النظر في الأركان و اللواحق
١٠٩ ص
(٣٧)
الأركان أربعة
١٠٩ ص
(٣٨)
الأول الإقرار
١٠٩ ص
(٣٩)
الثاني المقر
١١٢ ص
(٤٠)
الثالث في المقر له
١١٢ ص
(٤١)
الرابع في المقر به
١١٢ ص
(٤٢)
اللواحق ثلاثة
١١٥ ص
(٤٣)
الأول في الاستثناء
١١٥ ص
(٤٤)
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
١١٦ ص
(٤٥)
الثالث الإقرار بالنسب
١١٦ ص
(٤٦)
كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة
١١٩ ص
(٤٧)
الأول ما به ينعقد
١٢١ ص
(٤٨)
الثاني الحالف
١٢٧ ص
(٤٩)
الثالث في متعلق اليمين
١٢٨ ص
(٥٠)
مسألتان
١٢٩ ص
(٥١)
الأولى روى ابن عطية فيمن حلف
١٢٩ ص
(٥٢)
الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
١٣٠ ص
(٥٣)
كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة
١٣١ ص
(٥٤)
الأول الناذر
١٣٣ ص
(٥٥)
الثاني الصيغة
١٣٥ ص
(٥٦)
الثالث في متعلق النذر
١٣٨ ص
(٥٧)
الرابع اللواحق و هي مسائل
١٤٠ ص
(٥٨)
الاولى لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه
١٤٠ ص
(٥٩)
الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا
١٤١ ص
(٦٠)
الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين
١٤٢ ص
(٦١)
الرابعة لو نذر ان برأ من مرضه فبان البرء قبل النذر لم يلزم
١٤٢ ص
(٦٢)
الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به، أو حج عنه
١٤٣ ص
(٦٣)
السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله
١٤٣ ص
(٦٤)
السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
١٤٣ ص
(٦٥)
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج
١٤٤ ص
(٦٦)
التاسعة من نذر الا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء
١٤٥ ص
(٦٧)
العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
١٤٥ ص
(٦٨)
كتاب الصيد و الذبائح
١٤٧ ص
(٦٩)
أما الصيد
١٤٩ ص
(٧٠)
مسائل من احكام الصيد
١٥١ ص
(٧١)
الأولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل
١٥١ ص
(٧٢)
الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل
١٥١ ص
(٧٣)
الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا، حلا
١٥٣ ص
(٧٤)
الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة
١٥٦ ص
(٧٥)
الخامسة لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا
١٥٦ ص
(٧٦)
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل
١٥٦ ص
(٧٧)
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده
١٥٨ ص
(٧٨)
الذبائح تستدعي بيان فصول
١٥٨ ص
(٧٩)
الأول الذابح
١٥٩ ص
(٨٠)
الثاني الآلة
١٦٣ ص
(٨١)
الثالث الكيفية
١٦٧ ص
(٨٢)
يلحق به أحكام
١٧٥ ص
(٨٣)
الأول ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه
١٧٥ ص
(٨٤)
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
١٧٥ ص
(٨٥)
الثالث ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا،
١٧٥ ص
(٨٦)
الرابع ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٧٦ ص
(٨٧)
كتاب الأطعمة و النظر فيه يستدعي أقساما
١٨١ ص
(٨٨)
القسم الأول في حيوان البحر
١٨٣ ص
(٨٩)
القسم الثاني في البهائم
١٩٧ ص
(٩٠)
القسم الثالث في الطير
٢٠٦ ص
(٩١)
مسألتان
٢١٢ ص
(٩٢)
الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره
٢١٢ ص
(٩٣)
الثانية لو شرب خمرا لم يحرم
٢١٢ ص
(٩٤)
القسم الرابع في الجامد، و هو خمسة
٢١٢ ص
(٩٥)
الأول الميتات
٢١٣ ص
(٩٦)
الثاني ما يحرم من الذبيحة
٢١٤ ص
(٩٧)
الثالث الأعيان النجسة
٢١٩ ص
(٩٨)
الرابع الطين
٢١٩ ص
(٩٩)
الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها
٢٢١ ص
(١٠٠)
القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة
٢٢١ ص
(١٠١)
الأول) الخمر
٢٢١ ص
(١٠٢)
الثاني الدم
٢٢٢ ص
(١٠٣)
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
٢٢٥ ص
(١٠٤)
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٢٧ ص
(١٠٥)
الخامس البان الحيوان المحرم
٢٢٧ ص
(١٠٦)
القسم السادس في اللواحق و هي سبع
٢٢٩ ص
(١٠٧)
الاولى شعر الخنزير نجس
٢٢٩ ص
(١٠٨)
الثانية إذا وجد لحم و اشتبه القي في النار
٢٣٢ ص
(١٠٩)
الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه
٢٣٦ ص
(١١٠)
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
٢٣٦ ص
(١١١)
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم
٢٣٦ ص
(١١٢)
السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا
٢٣٨ ص
(١١٣)
السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة
٢٣٨ ص
(١١٤)
كتاب الغصب و النظر في أمور
٢٤٣ ص
(١١٥)
الأول في تعريف الغصب
٢٤٥ ص
(١١٦)
الثاني في الاحكام
٢٥٠ ص
(١١٧)
الثالث في اللواحق و هي ستة
٢٥٤ ص
(١١٨)
الاولى فوائد المغصوب للمالك
٢٥٤ ص
(١١٩)
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
٢٥٤ ص
(١٢٠)
الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب
٢٥٥ ص
(١٢١)
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه
٢٥٥ ص
(١٢٢)
الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه
٢٥٥ ص
(١٢٣)
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة
٢٥٦ ص
(١٢٤)
كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي أمورا
٢٥٧ ص
(١٢٥)
الأول ما تثبت فيه
٢٦٠ ص
(١٢٦)
الثاني في الشفيع
٢٦٧ ص
(١٢٧)
الثالث في كيفية الأخذ
٢٦٨ ص
(١٢٨)
من اللواحق مسألتان
٢٧٨ ص
(١٢٩)
الأولى الشفعة لا تورث
٢٧٨ ص
(١٣٠)
الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن
٢٧٨ ص
(١٣١)
كتاب احياء الموات
٢٨١ ص
(١٣٢)
يلحق بهذا مسائل
٢٨٥ ص
(١٣٣)
الأولى الطريق المبتكر في المباح
٢٨٥ ص
(١٣٤)
الثانية حريم بئر المعطن
٢٨٦ ص
(١٣٥)
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة
٢٨٦ ص
(١٣٦)
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائة
٢٨٦ ص
(١٣٧)
الخامسة يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة
٢٨٦ ص
(١٣٨)
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره
٢٨٦ ص
(١٣٩)
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٢٨٦ ص
(١٤٠)
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر
٢٨٨ ص
(١٤١)
التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل
٢٨٨ ص
(١٤٢)
كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة
٢٩١ ص
(١٤٣)
القسم الأول في اللقيط
٢٩٦ ص
(١٤٤)
القسم الثاني في الضوال
٢٩٨ ص
(١٤٥)
القسم الثالث و فيه ثلاث فصول
٣٠٦ ص
(١٤٦)
الأول اللقطة
٣٠٦ ص
(١٤٧)
مسائل
٣١١ ص
(١٤٨)
الأولى ما يوجد في خربة، أو فلاة، أو تحت الأرض فهو لواجده
٣١١ ص
(١٤٩)
الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له
٣١٢ ص
(١٥٠)
الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول
٣١٦ ص
(١٥١)
الثاني الملتقط
٣١٧ ص
(١٥٢)
الثالث في الاحكام و هي ثلاثة
٣١٨ ص
(١٥٣)
الأول لا يدفع اللقطة إلا بالبينة
٣١٨ ص
(١٥٤)
الثاني لا بأس بجعل الابق
٣٢١ ص
(١٥٥)
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة
٣٢١ ص
(١٥٦)
كتاب المواريث و النظر في المقدمات، و المقاصد، و اللواحق
٣٢٣ ص
(١٥٧)
و المقدمات ثلاث
٣٢٥ ص
(١٥٨)
المقدمة الاولى في موجبات الإرث و هي نسب و سبب
٣٢٥ ص
(١٥٩)
فالنسب
٣٢٥ ص
(١٦٠)
و السبب
٣٢٦ ص
(١٦١)
المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة الكفر، و الرق، و القتل
٣٢٧ ص
(١٦٢)
اما الكفر
٣٢٧ ص
(١٦٣)
مسائل
٣٣١ ص
(١٦٤)
الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
٣٣١ ص
(١٦٥)
الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
٣٣٥ ص
(١٦٦)
الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به
٣٣٩ ص
(١٦٧)
الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم
٣٣٩ ص
(١٦٨)
الخامسة المرتد عن فطرة
٣٣٩ ص
(١٦٩)
السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم
٣٤٦ ص
(١٧٠)
اما القتل
٣٤٧ ص
(١٧١)
هنا مسائل
٣٥١ ص
(١٧٢)
الأولى الدية كأموال الميت
٣٥١ ص
(١٧٣)
الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا
٣٥٣ ص
(١٧٤)
الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
٣٥٥ ص
(١٧٥)
أما الرق
٣٥٥ ص
(١٧٦)
المقدمة الثالثة في السهام
٣٦٥ ص
(١٧٧)
مسألتان
٣٧١ ص
(١٧٨)
الأولى التعصيب باطل
٣٧١ ص
(١٧٩)
الثانية لا عول في الفرائض
٣٧٢ ص
(١٨٠)
أما المقاصد فثلاثة
٣٧٢ ص
(١٨١)
المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث
٣٧٢ ص
(١٨٢)
المرتبة الاولى في الإباء و الأولاد
٣٧٣ ص
(١٨٣)
يلحق مسائل
٣٧٤ ص
(١٨٤)
الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٧٤ ص
(١٨٥)
الثانية الحبوة
٣٧٨ ص
(١٨٦)
الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة
٣٨٤ ص
(١٨٧)
الرابعة لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة
٣٨٤ ص
(١٨٨)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
٣٨٦ ص
(١٨٩)
مسألتان
٣٩٢ ص
(١٩٠)
الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام
٣٩٢ ص
(١٩١)
الثانية الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات
٣٩٢ ص
(١٩٢)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٣٩٣ ص
(١٩٣)
مسائل
٣٩٧ ص
(١٩٤)
الأولى عمومة الميت و عماته
٣٩٧ ص
(١٩٥)
الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما
٣٩٧ ص
(١٩٦)
الثالثة حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة
٣٩٧ ص
(١٩٧)
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
٣٩٨ ص
(١٩٨)
مسألتان
٤٠٤ ص
(١٩٩)
الأولى إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى
٤٠٤ ص
(٢٠٠)
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول
٤٠٤ ص
(٢٠١)
المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة
٤٠٤ ص
(٢٠٢)
القسم الأول ولاء العتق
٤٠٤ ص
(٢٠٣)
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
٤٠٩ ص
(٢٠٤)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٤٠٩ ص
(٢٠٥)
اما اللواحق فأربعة
٤١٠ ص
(٢٠٦)
الأول في ميراث ابن الملاعنة
٤١٠ ص
(٢٠٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
٤١٣ ص
(٢٠٨)
الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب
٤١٣ ص
(٢٠٩)
الثانية الحمل يرث ان سقط حيا
٤١٥ ص
(٢١٠)
الثالثة يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
٤١٥ ص
(٢١١)
الرابعة يرث دية الجنين أبواه
٤١٥ ص
(٢١٢)
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا
٤١٦ ص
(٢١٣)
السادسة المفقود يتربص بماله
٤١٦ ص
(٢١٤)
السابعة لو تبرء من جريرة ولده و ميراثه
٤٢١ ص
(٢١٥)
الثاني في ميراث الخنثى
٤٢٢ ص
(٢١٦)
الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم
٤٣١ ص
(٢١٧)
الرابع في ميراث المجوس
٤٣٧ ص
(٢١٨)
خاتمة في حساب الفرائض
٤٤١ ص
(٢١٩)
تتمة في المناسخات
٤٤٣ ص
(٢٢٠)
كتاب القضاء و النظر في الصفات و الآداب، و كيفية الحكم، و احكام الدعوى
٤٤٩ ص
(٢٢١)
النظر الأول في الصفات
٤٥٦ ص
(٢٢٢)
النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة
٤٥٩ ص
(٢٢٣)
فالمستحب
٤٥٩ ص
(٢٢٤)
و المكروهات
٤٦٠ ص
(٢٢٥)
مسائل
٤٦١ ص
(٢٢٦)
الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق
٤٦١ ص
(٢٢٧)
الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم
٤٦٦ ص
(٢٢٨)
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة
٤٦٦ ص
(٢٢٩)
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته
٤٦٦ ص
(٢٣٠)
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام
٤٦٦ ص
(٢٣١)
النظر الثالث في كيفية الحكم و فيه مقاصد
٤٦٧ ص
(٢٣٢)
المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع
٤٦٧ ص
(٢٣٣)
الأولى التسوية بين الخصوم في السلام
٤٦٧ ص
(٢٣٤)
الثانية لا يجوز ان يلقن احد الخصمين شيئا
٤٦٧ ص
(٢٣٥)
الثالثة إذا سكتا استحب له ان يقول تكلما
٤٦٧ ص
(٢٣٦)
الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه
٤٦٧ ص
(٢٣٧)
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار أو إنكار أو سكوت
٤٦٨ ص
(٢٣٨)
أما الإقرار
٤٦٨ ص
(٢٣٩)
اما الإنكار
٤٧٠ ص
(٢٤٠)
اما السكوت
٤٧٤ ص
(٢٤١)
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف
٤٧٧ ص
(٢٤٢)
مسألتان
٤٨٠ ص
(٢٤٣)
الاولى لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر
٤٨٠ ص
(٢٤٤)
الثانية القسمة تمييز الحقوق
٤٨٠ ص
(٢٤٥)
النظر الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا
٤٨١ ص
(٢٤٦)
الفصل الأول في المدعي
٤٨١ ص
(٢٤٧)
مسائل
٤٨٤ ص
(٢٤٨)
الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به
٤٨٤ ص
(٢٤٩)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر
٤٨٤ ص
(٢٥٠)
الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة
٤٨٦ ص
(٢٥١)
الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة
٤٨٧ ص
(٢٥٣)
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل
٤٨٧ ص
(٢٥٤)
الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية
٤٨٧ ص
(٢٥٥)
الثانية لو تنازعا عينا في يدهما، قضى لهما بالسوية
٤٨٧ ص
(٢٥٦)
الثالثة إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط
٤٨٧ ص
(٢٥٧)
الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها
٤٨٨ ص
(٢٥٨)
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
٤٨٩ ص
(٢٥٩)
الفصل الثالث في تعارض البينات
٤٩١ ص
(٢٦٠)
كتاب الشهادات و النظر في أمور أربعة
٥٠٣ ص
(٢٦١)
الأول في صفات الشاهد و هي ستة
٥٠٥ ص
(٢٦٢)
الأول البلوغ
٥٠٧ ص
(٢٦٣)
الثاني كمال العقل
٥١٠ ص
(٢٦٤)
الثالث الايمان
٥١٠ ص
(٢٦٥)
الرابع العدالة
٥١٥ ص
(٢٦٦)
الخامس ارتفاع التهمة
٥١٨ ص
(٢٦٧)
السادس طهارة المولد
٥٢٨ ص
(٢٦٨)
يلحق بهذا الباب مسائل
٥٣٢ ص
(٢٦٩)
الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول
٥٣٢ ص
(٢٧٠)
الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
٥٣٤ ص
(٢٧١)
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
٥٣٥ ص
(٢٧٢)
الثاني فيما يصير به شاهدا
٥٥٧ ص
(٢٧٣)
مسائل
٥٦٠ ص
(٢٧٤)
الأولى قيل يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه
٥٦٠ ص
(٢٧٥)
الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد
٥٦٠ ص
(٢٧٦)
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
٥٦٣ ص
(٢٧٧)
الرابعة من حضر حسابا، أو سمع شهادة
٥٦٦ ص
(٢٧٨)
الثالث في الشهادة على الشهادة
٥٦٦ ص
(٢٧٩)
الرابع في اللواحق و فيه مسائل
٥٧٢ ص
(٢٨٠)
الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم
٥٧٢ ص
(٢٨١)
الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم
٥٧٢ ص
(٢٨٢)
الثالثة لو كان المشهود به قتلا، أو رجما
٥٧٤ ص
(٢٨٣)
الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر
٥٧٦ ص
(٢٨٤)
الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع
٥٧٦ ص
(٢٨٥)
السادسة تجب شهرة الشاهد الزور
٥٧٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥ - الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان

..........


(الرابع) ان اللعان قد اشتمل على احكام تشابه الشهادة، و على احكام تشابه اليمين (فالأول) في أمور:

(أ) قوله تعالى (فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) فسماه شهادة.

(ب) الأصل في الزنا أنه لا يثبت إلّا بأربعة شهود، فجعل عنه أربع شهادات، فكان كل مرّة نائبة عن شاهد.

(ج) أنّ الأصل عدم ثبوت الزنا إلا بالإقرار أربعا، أو البينة، و لا يكفي المرة، و مع لعان الزوج، لو أقرت مرة واحدة ثبت الزنا و رجمت، فدل على أنّ الموجب ليس هو الإقرار، بل الشهادات الواقعة من الرجل، فهي حجة كاملة موجبة لتعيين الحدّ عليها، و انما سقط عنها بقوله (وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) و لو لم يكن ثابتا عليها بتمام لعانه لما قال (وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا) فدل على توجهه عليها، أو ثبوته في حقها، و لهذا لو نكلت، و ان لم تقر، وجب الرجم، و كل ذلك يدل على ان الحجة تثبت عليها، و ليست إقرارا، فتكون شهادات، و يتجدد سقوط الحدّ عنها بلعانها، و الوجه فيه معارضة لشهادات الزوج، فيتكافأ الاحتمالان، فيقف الحاكم عن الحكم قضية لتعارض البينات المتكافئة في مجلس الحكم، و تتحقق الشبهة الدارئة للحد، و مع عدم إتيانها بما تقابل حجة الزوج، أما بإقرارها و لو مرة، أو بنكولها، فيقام عليها الحدّ، عملا بالمقتضى السالم عن معارضة المسقط.

(د) ان الأصل كون الشهادة على المدعي و اليمين على من أنكر، و المدعي هنا هو الزوج، لأنه يخلّى و سكوته و يدعي خلاف الظاهر، لان الظاهر لحوق النسب بصاحب الفراش. و خلاف الأصل، لأن الأصل تنزيل تصرف المسلم على الصحيح. و الزوج هو المبتدئ باللعان، و يقام عليها الحدّ مع عدم لعانها و يكتفى بلعانه.