المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٩ - القسم الأول في حيوان البحر
..........
و ذهب في الخلاف، و باب الحدّ من النهاية إلى تحريمها و وجوب القتل على مستحلها [١] [٢] و بالتحريم قال المفيد [٣] و تلميذه [٤] و السيد [٥] و ابن إدريس [٦] و الصدوق [٧] و القديمان [٨] [٩] قال أبو علي: و لا يؤكل من السمك الجري و المارماهي و الزمار، و ما لا قشر له، و ما ليس ذنبه مستويا [١٠] و اختار المصنف الكراهة فيما عدى الجري و التحريم فيه [١١] و اختار العلّامة التحريم في الكل [١٢].
احتج الأولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الجريث.
[١] كتاب الخلاف: كتاب الصيد و الذبائح مسألة ٣١ قال: فاما غيره مثل المارماهي و الزمير الى قوله: فان جميع ذلك لا يحل اكله بحال.
[٢] النهاية: باب الحد في شرب المسكر و المأكل المحظورة ص ٧١٣ س ١٧ قال: و يغرر آكل الجري و المارماهي إلى قوله: فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.
[٣] المقنعة: باب الصيد و الرماية ص ٨٩ س ٣ قال: و يجتنب الجري و الزمار و المارماهي.
[٤] المراسم: ذكر الصيد و الذبائح ص ٢٠٧ س ٣ قال: و السمك على ضربين الجري و الزمير و المارماهي إلى قوله: فالأول كله حرام.
[٥] الانتصار: (مسائل الصيد) ص ١٨٦ قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية تحريم الى قوله: الجري و المارماهي و الزمار.
[٦] السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ١٧ قال: و كذلك لا يجوز أكل المارماهي و لا الزمار و لا الزهو بالزاء المعجمة لأنّه لا قشر له.
[٧] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص ١٤٢ س ٧ قال: و لا تأكل الجري و لا المارماهي و لا الزمير.
[٨] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شيء من الجري و المارماهي و الزمار، و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري و لا المارماهي و الزمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا.
[٩] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شيء من الجري و المارماهي و الزمار، و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري و لا المارماهي و الزمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا.
[١٠] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: و قال ابن أبي عقيل: و حرام بيع شيء من الجري و المارماهي و الزمار، و قال ابن الجنيد: و لا يؤكل من السمك الجري و لا المارماهي و الزمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا.
[١١] لاحظ عبارة النافع.
[١٢] المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٣٩ قال: و الحق تحريمه (أي الجري) الى ان قال: و الاولى في الزمار و المارماهي و الزهو التحريم إلخ.