المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٠ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
و تقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي. و في الجراح و القتل بان يشهد رجل و امرأتان، و يجب بشهادتهن الدية، لا القود، و في الديون مع الرجال، و لو انفردن كامرأتين مع اليمين، فالأشبه عدم القبول. (١)
الرجال [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن إدريس [٣].
قال طاب ثراه: و في الديون مع الرجال. و لو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول.
أقول: مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة القبول [٤] [٥] [٦] و به قال القاضي [٧] و ابن حمزة [٨] و أبو علي [٩] و هو ظاهر التقي [١٠] و اختاره العلّامة في المختلف [١١].
[١] النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ١٥ قال: و ذلك (اي القبول في الوصية) لا يجوز الا عند عدم الرجال.
[٢] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٩ س ٧ قال: و ذلك لا يجوز التعويل عليه الا مع عدم الرجال.
[٣] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٤ قال: و تقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله: و ذلك عند عدم الرجال.
[٤] النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٦ قال: و تقبل شهادتهن في الديون مع الرجال و على الانفراد.
[٥] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٤ س ٦ قال: إذا ادعى حقا هو مال الى قوله: أو بشاهد و امرأتين حكم له بذلك إلخ.
[٦] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٦٦ قال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون إلخ.
[٧] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢٠ قال: و تقبل شهادتهن في الديون مع الرجال و على الانفراد إلخ.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة و غيرها ص ٢٢٢ س ٤ قال: و رابعها شهادة رجلين أو رجل و امرأتين إلى قوله: في المال، و ما كان وصلة اليه، و س ١٤ قال: و تقبل شهادة النساء الى قوله: و مع اليمين إذا لم يكن رجال و هي في موضعين في المال إلخ.
[٩] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال: و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدعى الى قوله: و به قال ابن الجنيد ثمَّ قال بعد أسطر: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[١٠] الكافي: فصل في الشهادات: ص ٤٣٦ س ٥ قال: و يقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل.
[١١] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال: و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدعى الى قوله: و به قال ابن الجنيد ثمَّ قال بعد أسطر: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.