المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢ - الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
..........
شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و يعطى الميراث، و ان شئت أبرزت فلاعنت ادنى قرابتها إليها و لا ميراث لك [١].
و الجواب: ان الاولى مقطوعة السند، و رجال الثانية زيديه لا يلتفت الى ما يرونه [٢].
خاتمة فيها أبحاث (الأول) المشهور ان سبب اللعان أمران: إنكار الولد، و القذف.
و الغاية في الأول للزوج رفع اللبس عن نسبه، و دفع الحد عن جسده، و زوال الفراش، و للزوجة رفع العار، و دفع الحد عنها، و نقاء الفراش.
و في الثاني للرجل زوال الفراش، و السلامة من الحدّ، و الخروج من حدّ الفسق، و ردّ الشهادة، و للمرأة رفع العار و الحدّ و نقاء الفراش.
و قال الصدوق في المقنع: انما يكون اللعان لنفي الولد خاصة، فلو قذف و لم ينكر الولد جلد ثمانين [٣] [٤] و تمسك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، و لا يكون لعان إلا لنفي الولد [٥] و هي ضعيفة لأن في طريقها
[١] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٣٨.
[٢] سند الحديث الأوّل، كما في التهذيب (أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام) و سند الثاني كما في التهذيب (محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام).
[٣] الهداية: [١٢٣] باب اللعان ص ٧٢ س ١ قال: و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد، و في المقنع ص ١٢٠ س ٤ قال: و اما اللعان الى قوله: و ينكر ولدها إلخ.
[٤] في «گل» و هو نادر.
[٥] الاستبصار: ج ٣ باب اللعان [٢١٦] باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور و ان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.