هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٨٩ - ح عدم ضمان ارتفاع القيمة و الزيادة بعد دفع البدل
[ح: عدم ضمان ارتفاع القيمة و الزيادة بعد دفع البدل]
ثمّ إنّ (١) مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع (٢)، سواء كان (٣) للسوق أو للزيادة المتصلة (٤)، بل (٥) المنفصلة كالثمرة، و لا يضمن منافعه (٦)، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك (٧).
ح: عدم ضمان ارتفاع القيمة و الزيادة بعد دفع البدل
(١) هذا فرع آخر ممّا يتعلّق ببدل الحيلولة، و هو عدم ضمان الغاصب ارتفاع قيمة العين بعد دفع البدل، و قد سبق في الأمر السابع عدم ضمان ارتفاع قيمة العين التالفة على جميع الأقوال، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ارتفاعها قبل دفع القيمة و بعدها. و فصّل هناك بين كون ارتفاع القيمة للسوق فلا يضمن، و بين الزيادة العينيّة فتضمن. هذا في التلف الحقيقيّ.
و أمّا زيادة القيمة في بدل الحيلولة فلا تضمن مطلقا.
و ملخّص تقريب عدم الضمان: أنّ الغارم يخرج عن عهدة ضمان العين بدفع البدل، و لازمه عدم ضمانه لزيادة قيمة العين مطلقا و إن كانت للزيادة في العين. و كذا لا يضمن منافعه، لخروج العين عن عهدته و ضمانها بدفع البدل، فلا ارتباط للعين بالضامن.
(٢) أي: دفع بدل الحيلولة.
(٣) أي: كان ارتفاع القيمة.
(٤) كالسمن في الحيوان، و تعلّم الصنعة في العبيد و الإماء.
(٥) الإتيان بكلمة الإضراب لأجل أنّ ضمان الزيادة المنفصلة كالثمرة لا يخلو من وجه، لكونها عينا اخرى يحتمل ضمانها، لكن حيثيّة كونها نماء للعين المضمونة التي دفع بدلها إلى مالكها توجب عدم ضمانها.
(٦) في ضمان المنافع بعد دفع بدل الحيلولة قولان: أحدهما ذلك، و الآخر العدم كما سيأتي في المتن.
(٧) يعني: بعد دفع البدل. و وجه عدم ضمان المنافع حينئذ واضح، إذ المفروض