هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٦٣ - الخامس ارتفاع ثمن المثليّ
[الخامس ارتفاع ثمن المثليّ]
الخامس (١): ذكر في القواعد: «أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردّد» انتهى (٢).
٥- ارتفاع ثمن المثليّ
(١) هذا البحث متفرّع على ما تحقّق في الأمر الرابع من ضمان المثليّ بالمثل، للوجوه الثلاثة المتقدّمة من آية الاعتداء و إطلاق نصوص الضمان مقاميّا و الإجماع، فيحرز اشتغال الذمّة بالمثل. هذا مع عدم تفاوت قيمتي المثل من زمان ضمانه إلى زمان أدائه. و أمّا إذا ارتفعت قيمته بأن صارت قيمته أضعاف قيمته وقت ضمانه فهل يجب على الضامن تحصيل المثل أم يكفي ردّ ثمنه الذي كان حين ضمانه؟
و كذا يتّجه هذا البحث بناء على قصور الأدلّة عن إثبات ضمان المثليّ بمثله، و قلنا بتخيير المالك بين مطالبة المثل و القيمة.
و أمّا بناء على القول بتخيير الضامن بينهما لم يبق موضوع لهذا البحث، لجواز اقتصار الضامن على القيمة، هذا.
(٢) العبارة الموجودة في القواعد و في متن جامع المقاصد و مفتاح الكرامة هي:
«و لو تعذّر المثل إلّا بأكثر من ثمن مثله، ففي وجوب الشراء نظر» [١].
[١] قواعد الأحكام، ص ٧٩ (الطبعة الحجرية)؛ مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ٢٥٤؛ جامع المقاصد، ج ٦، ص ٢٦٠