هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٩٧ - الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم الضمان
و أمّا ما احتمله جماعة (١) من «تعلّق الظرف بقوله: نعم، القائم مقام قوله (عليه السلام): يلزمك يعني: يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل»
(١) هذا الاحتمال مذكور في مفتاح الكرامة و المستند و الجواهر [١]، عارضوا به دلالة الفقرة على ضمان المغصوب بقيمة يوم غصبه. و الفاضل النراقي (قدّس سرّه) و إن رجّح الضمان بقيمة يوم الغصب، إلّا أنّه استفاده من الفقرة الثانية الآتية، و هي قوله (عليه السلام):
«أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا ..».
قال في الجواهر في ردّ استظهار ضمان قيمة يوم الغصب- ما لفظه: «و فيه:
احتمال تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقوله: نعم، فيكون المراد: يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب، بمعنى أنّها تتعلّق بك ذلك اليوم. و حينئذ فحدّ القيمة غير مبيّن فيه، فلا ينافي ما دلّ على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنّه الأصحّ. و دعوى أنّ الأوّل- و هو ضمان قيمة يوم الغصب- أظهر ممنوعة».
و عليه فيتردّد الأمر بين أن يكون «يوم المخالفة» قيدا للقيمة، و أن يكون قيدا للزوم التقديري المستفاد من قوله (عليه السلام): «نعم» فتكون الرواية ساكتة عن وقت القيمة.
فالنتيجة: أنّ الصحيحة لا تكون ظاهرة في اعتبار قيمة يوم الغصب، كما ادّعاه القائل باعتبار قيمة يوم المخالفة، لتطرّق احتمال قيديّة يوم المخالفة لكلّ من القيمة و اللزوم. فعلى الأوّل يكون المدار على قيمة يوم الغصب و على الثاني يكون المدار على قيمة يوم التلف، لأنّ معناه حينئذ: يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل، و من المعلوم أنّ قيمته الفعليّة عند التلف هي قيمته حال التلف.
فتلخّص: أنّ الصحيحة إمّا ظاهرة في اعتبار قيمة يوم التلف، أو مجملة، و لا ظهور لها في اعتبار يوم الغصب.
[١] راجع: مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ٢٤٤؛ مستند الشيعة، ج ٢، ص ٣٦٨؛ جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ١٠١ و ١٠٢