هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٨٨ - ب عموم دليل الهبة و الأمانات
بفاسدها (١)، و هي عموم (٢) ما دلّ على: أنّ من لم يضمّنه (٣) المالك سواء ملّكه إيّاه بغير عوض (٤)، أو سلّطه على الانتفاع به (٥)، أو استأمنه عليه لحفظه (٦) أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه (٧)، أو العمل فيه بلا اجرة (٨) أو معها، أو غير ذلك (٩)، فهو (١٠) غير ضامن.
أمّا (١١) في غير التمليك بلا عوض- أعني الهبة- فالدليل المخصّص لقاعدة
(١) لمساواة فاسد تلك العقود مع صحاحها في الجهة المخرجة لها عن إطلاق «على اليد».
(٢) هذا العموم يستفاد من النصوص المتفرّقة كما سيأتي ذكر جملة منها إن شاء اللّه تعالى.
(٣) بصيغة التفعيل، أي: لم يقصد المالك ضمان القابض لماله.
(٤) كما في الهبة بغير عوض، لكونها تمليكا للعين مجّانا.
(٥) كما في العارية، فإنّ المالك المعير يسلّط المستعير على العين للانتفاع بها.
(٦) كما في الوديعة، فإنّها استيمان لحفظ المال عن الضّياع.
(٧) كما في إجارة الأعيان، فالمؤجر يسلّط المستأجر على العين ليستوفي حقّه منها، كالسكنى في الدار.
(٨) كما إذا دفع القماش إلى الخيّاط ليخيطه ثوبا تبرّعا منه بالخياطة، أو دفع القماش إليه ليخيطه ثوبا بأجرة معيّنة. و هذه إجارة على الأعمال المحترمة. فسواء أ كان العمل مع أجرة أم بدونها تكون يده على الثوب أمانية لا يضمن تألفها.
(٩) كما في دفع مال المضاربة إلى العامل للتجارة به. و كدفع المال الموكّل في بيعه إلى الوكيل، فهما غير ضامنين لما بيدهما.
(١٠) جزاء الشرط في قوله: «من لم يضمّنه».
(١١) غرضه (قدّس سرّه) إبداء الفرق بين الهبة غير المعوّضة، و بين العقود الأمانيّة التي لا تضمن بصحيحها و فاسدها، و الفارق هو عدم صدق الأمانة في باب الهبة،