هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١٣ - أ المنفعة المستوفاة
[الأمر الثالث ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد]
[أ: المنفعة المستوفاة]
الثالث (١): لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرّدّ (٢) كان
ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد أ: المنفعة المستوفاة
(١) البحث في هذا الأمر عن حكم آخر من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد لو كان له منفعة، و هو ضمانها، و الكلام في مقامين أحدهما في المنافع المستوفاة، و الآخر في المنافع الفائتة. فإذا اشترى دارا صالحة للسكنى فيها ببيع فاسد، و تسلّمها من البائع فهل يضمن اجرة مثل السكنى فيها كما يضمن قيمة الدار أم لا؟ و هكذا الكلام في سائر الأعيان ذوات النماء و المنفعة لو بيعت بعقد باطل شرعا.
و قدّم (قدّس سرّه) الكلام في المنافع المستوفاة، و حكم بضمانها وفاقا للمشهور و خلافا لابن حمزة الطوسي كما سيأتي.
(٢) هذا من القيود المحقّقة لموضوع ضمان المنافع نظير قولهم: «ان رزقت ولدا فاختنه» في سوقه لبيان موضوع الحكم، و لذا يكون مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع.
و كذا في المقام لوضوح أنّ منافع المبيع بعد ردّه إلى المالك غير مضمونة على المشتري