هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٠١ - السادس لو تعذّر المثل في المثليّ
و مع عدم الإمكان من هذه الجهة لا بدّ من ضمان قيمتها، لأنّها سدّ لخللها في هذا الحال بالمقدار الممكن- فلا بدّ حينئذ من اعتبار قيمة يوم تلف العين أيضا.
و على القول باشتغال العهدة مع التعذّر الطاري بالمثل فلا بدّ من الخروج عن عهدته، لا عهدة العين، إذ المفروض عدم اشتغال الذمّة بها، بل بالمثل، فلا وجه لاعتبار قيمتها، فالعبرة حينئذ بقيمة المثل يوم التعذّر.
هذا بناء على ضمان المثل في المثليّ. و أمّا بناء على كون العين على العهدة إلى زمان تعذّر المثل ثم انقلابها إلى القيمة، فالمدار على قيمة يوم تعذّر المثل، لأنّه وقت انقلابها إلى القيمة.
فالمتحصّل: أنّه بناء على وقوع العين على العهدة تكون العبرة بقيمة يوم الأداء.
و بناء على وقوع المثل في الذمّة ففي تعذّره البدويّ تكون العبرة بقيمة يوم تلف العين، لأنّه زمان انقلاب العين بالقيمة، فيكون كتلف القيميّ في كون العبرة بقيمة يوم التلف.
و في تعذّره الطاري تكون العبرة أيضا بقيمة يوم تلف العين بناء على كون المثل و القيمة كليهما غرامة نفس العين. و بقيمة يوم تعذر المثل بناء على اشتغال الذمّة بالمثل، لا قيمة العين التالفة، لعدم اشتغال الذمّة بالعين، فلا وجه لاعتبار قيمتها، هذا.
تتمة: اعلم أنّ من الأقوال اعتبار أعلى القيم من حين أخذ العين إلى زمان التلف.
و وجهه ما أشير إليه سابقا من كون العين بجميع أوصافها الدخيلة في الرغبات مضمونة، فالقيمة العالية الناشئة من الأوصاف الثابتة له حال الأخذ مضمونة، لوقوع الأوصاف تبعا للعين تحت اليد، فلو تنزّلت قيمتها بعد الأخذ كان الضمان باقيا، فمع تلف العين تصير قيمتها العالية مضمونة.
و أمّا بعد التلف فلا وجه لضمان زيادة قيم الأمثال إلى حين تعذّر المثل أو الأداء، لأنّ العين التالفة خرجت عن تحت اليد، و وقوعها على العهدة على القول به- أو وقوع