هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٩٦ - الأمر الرابع ضمان المثليّ بالمثل
و قد اختلف (١) كلمات أصحابنا في تعريف المثليّ. فالشيخ [١] (٢) و ابن زهرة [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] و تلميذه و العلّامة [٥] و غيرهم (٣) «(قدّس اللّه أسرارهم)»
(١) هذا شروع في تحقيق معنى المثليّ، و قد اقتصر في أوّل كلامه على تعريف المشهور و حام حوله، و نقل بعد الفراغ منه تعاريف أخر.
(٢) نقلنا عبارة المبسوط في (ص ٢٦) فراجع، و من جملتها قوله: «فماله مثل ما تساوت أجزاؤه. و معناه: تساوت قيمة أجزائه .. إلخ».
(٣) قال السيد الفقيه العامليّ بعد عدّ كتب الجماعة المصرّح بأسمائها في المتن:
«و المهذّب البارع و المقتصر و التنقيح، و فيه و في المسالك و الكفاية: أنّه المشهور» [٦].
في ذلك بين الأصحاب، إلّا عن الإسكافي، فإنّه حكم بضمان المثل في القيميّ أيضا» [٧].
و هذا التوجيه منوط بظهور كلام الإسكافي في الاحتمال الثاني، و هو إرادة القيميّ. و أمّا بناء على إطلاق كلامه فلا نقص في عبارة المتن، لاقتصار المصنّف في هذا الأمر الرابع على بيان حكم المثليّ، و في الأمر السابع على ضمان القيميّ، و لا مانع من كون الإسكافي مخالفا في المسألتين، هذا.
[١] المبسوط في فقه الإمامية، ج ٣، ص ٥٩ و ٦٠؛ و نحوه في الخلاف، ج ٢، ص ١٠٣، المسألة ٢٩ كتاب الغصب.
[٢] غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٥٣٧
[٣] السرائر الحاوي، ج ٢، ص ٤٨٠
[٤] شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٢٣٩؛ و تلميذ هو الفاضل الآبي في شرحه على المختصر النافع، لاحظ كشف الرموز، ج ٢، ص ٣٨٢
[٥] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٨٣، السطر ١٠؛ قواعد الأحكام (الطبعة الحجرية) ص ٧٩؛ تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٣٩
[٦] مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ١٤١
[٧] مصباح الفقاهة، ج ٣، ص ١٤٥ و ١٤٦