تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - في ان اخبار التوقف ارشادية
فاذا لم يكن المحتمل فيها (١) هو العقاب الاخروى كان حالها (٢) حال الشبهة الموضوعية كاموال الظلمة (٣) و الشبهة (٤) الوجوبية فى أنه لا يحتمل فيها الا غير العقاب من المضار، و المفروض كون الامر بالتوقف فيها (٥) للارشاد و التخويف عن تلك المضرة (٦) المحتملة، و بالجملة فمفاد هذه الاخبار (٧) بأسرها
و الحاصل: أنّ الهلاك المحتمل في الشبهات التحريمية ليس عقابا اخرويا باعتراف الاخباريين.
(١) أي في الشبهة الحكمية التحريمية.
(٢) أي حال الشبهة الحكمية التحريمية.
(٣) كما أن التصرف في الاموال التي يحتمل كونها من أموال الظلمة شبهة موضوعية لا يحتمل فيها العقاب بل يحتمل فيها المضار غير العقاب، كذلك الشبهة الحكمية التحريمية فانها مع قطع النظر عن أخبار التوقف لا يحتمل فيها المضار، و ذلك لوجود المؤمّن منها و هو قبح العقاب بلا بيان، و اخبار التوقف ايضا لا تصلح أن تكون منشأ لاحتمال المضار لما عرفت أنها ارشادية و تخويف عن تلك المضرة المحتملة و هي مضرة غير العقاب.
(٤) أي كان حال الشبهة الحكمية التحريمية حال الشبهة الوجوبية.
(٥) أي في الشبهة.
(٦) و هي احتمال الضرر غير العقاب.
(٧) الدالة على وجوب التوقف بتمامها، أي مفاد جميع أخبار التوقف وجوب الاجتناب عما يحتمل الهلاكة فيه فلا بد من احراز