تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - في ان اخبار التوقف ارشادية
دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب الى ارتكاب المعصية (١) كما دل عليه (٢) غير واحد من الاخبار المتقدمة (٣) أم دنيوية (٤) كالاحتراز عن أموال الظلمة فمجرد احتماله (٥) لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا، و المفروض أن الامر بالتوقف فى هذه الشبهة (٦) لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته (٧) لان المفروض كونه (٨) للارشاد فيكون المقصود
(١) بناء على أن صيرورة المكلف أقرب الى ارتكاب المعصية مفسدة دينية إلّا أنه لقائل أن يمنع ذلك و يقول أنّ المفسدة انما هي فى ارتكاب المعصية لا في صيرورة المكلف أقرب الى ارتكابها.
(٢) أي على أنّ ارتكاب الشبهة يجعل المكلف أقرب الى ارتكاب المعصية.
(٣) كقول أمير المؤمنين (ع) و المعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.
(٤) عطف على قوله: «دينية» فان أكل مال الظلمة مورث لقساوة القلب التي هي من الصفات الذميمة.
(٥) أي مجرد احتمال الهلاك- بمعنى المفسدة الدنيوية او دينية غير العقاب- لا يوجب العقاب على فعل المحتمل حرمته على تقدير حرمته واقعا لانّ الشبهة في ذلك موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الاخباريين.
(٦) أي الشبهة التي يوجب الاقتحام في الهلاك غير العقاب.
(٧) أي على مخالفة الامر بالتوقف.
(٨) أي كون الامر بالتوقف.