تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٠ - في ان حديث الرفع لا يجرى فى شرائط الوجوب
هذه العناوين فانه لا يعقل أن يكون شيء موضوعا لارتفاع آثاره فانه يرجع الى الخلف و التناقض بل المرتفع بالحديث آثار الفعل لو خلّى و طبعه فعليه لا مجال لان يقال بأن وجوب سجدتي السهو يرتفع بالحديث لان السهو من العناوين المأخوذة في الحديث.
الامر العاشر: أنّه يعتبر في المرفوع أن يكون من آثار الفعل بالمعنى المصدري
كالحرمة المتعلقة بشرب الخمر، و أما لو كان الاثر مترتبا على معنى اسم المصدر كالنجاسة التي تكون من آثار الملاقاة فلا يرتفع بالحديث، فعليه لو اكره شخص بادخال يده في النجاسة فلا مجال للحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقي لحديث الرفع.
الامر الحادي عشر: المعروف انه يعتبر أن يكون الرفع في هذه الموارد منّة على الامة
، و يترتب على هذا أنه لو لم يكن الرفع منّة بالنسبة الى من تحقق في حقه العنوان لا يشمله الحديث لانّه خلاف الامتنان، و ايضا لا يشمل الحديث المورد الذي يكون شموله خلاف المنّة بالنسبة الى شخص آخر، كما لو اكره على اتلاف مال الغير فانه لا يرفع الضمان لانه خلاف الامتنان بالنسبة الى من تلف ماله و ان كان موافقا للامتنان بالنسبة الى المتلف.
أفاد سيدنا دام ظله أنّ للاشكال في هذه المقالة مجالا واسعا، و هو أنّ المنّة على فرض اشتراطها انما تكون شرطا في شمول الحديث بالنسبة الى من يشمله لا بالنسبة الى كل أحد و إلّا يلزم أنه