تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - في تداخل الاصول و عدمه
مشتبه بغير تحريم و اما تحريم (١) مشتبه بالوجوب و صور الاشتباه كثيرة (٢) و هذا (٣) مبنى على اختصاص التكليف بالالزام أو
السادسة: بالكراهة، و الاستحباب.
و هذه الصور الثلاث ثلاثي.
السابعة: ما اشتبه بالاباحة و الكراهة، و الاستحباب. و هذه الصور رباعي.
(١) و هذا القسم ايضا يكون على صور:
الاولى: دوران الامر بين الوجوب و الحرمة. و هذا هو المسمى بدوران الامر بين المحذورين.
الثانية: ما اشتبه التحريم بالوجوب و الكراهة.
الثالثة: بالوجوب و الاستحباب.
الرابعة: ما اشتبه بالوجوب و الاباحة.
الخامسة: ما اشتبه بالوجوب، و الاباحة و الكراهة. و قد ذكر بعض الشراح صور الاشتباه ستّ و عشرون صورة و عليك باستخراجها مما ذكرناه.
(٢) قد عرفت كثرتها.
(٣) أي حصر الاشتباه في الثلاثة و هي اشتباه الحرمة بغير الواجب، و اشتباه الواجب بغير الحرمة، و اشتباه الحرمة بالواجب مبنى على ان يقال: ان التكليف مختص بالاحكام الالزامية، و أما الاحكام غير الالزامية، كالاستحباب، و الكراهة فلا يصدق عليها التكليف لان التكليف مأخوذ من الكلفة، و معناه الالقاء في المشقة و لا يصدق على غيرهما.