القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٥
حجّة القائل بالاشتراك و ما فيه ٤٤٥
حجّة التوقّف ٤٤٦
قانون: صيغ العموم ٤٤٧
قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه ٤٥٠
المراد بالمفرد ٤٥٠
لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا ٤٥٩
الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي و نوعي ٤٦١
تنبيه: استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه و أيّها حقيقة و أيّها مجاز ٤٦٥
حمل الكلي على الفرد صريحا ٤٦٥
يطلق الكلي و يراد به الفرد ٤٦٦
ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة و نحو ذلك ٤٧٤
ما يفيد طلب تحصيل الماهية ٤٧٥
حول كلام «المطوّل» في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما ٤٧٥
في توهم الفرق بين الاطلاق و الاستعمال ٤٧٨
في مطلب من قال: انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك و ما اجيب عليه ٤٧٨
اوّلا: كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد و ما أورد عليه و على الإيراد ٤٨١
ثانيا: بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع ٤٨٣
في الجمع المعرّف باللام ٤٨٤
في المفرد المعرّف باللام ٤٨٥
كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد و كونها لغيره كالجنس و العموم، حملت على العهد و ما يردّ عليه ٤٩٢