جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٠ - الأول في العمرة
و يجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج، و إلّا فلا، دون العكس إلّا لضرورة. و لو كانت عمرة الإسلام، أو النذر ففي النقل اشكال. (١)
و لا يختص فعلها زمانا، و أفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل.
و صفتها: الإحرام من الميقات، و الطواف، و صلاة ركعتيه، و السعي، و التقصير، (٢) و طواف النساء و ركعتاه، و تجب بأصل الشرع في العمر مرة.
و قد تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد، (٣) و الفوات، (٤) و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر و التكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب، و ليس في المتمتع بها طواف النساء. (٥)
و يجب في المفردة على كل معتمر، و إن كان صبيا
قوله: (و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال).
[١] الأصح لا يجوز لتعينها، فلا يخرج من العهدة إلّا بها.
قوله: (و السعي و التقصير).
[٢] أو الحلق على ما سيأتي، و كأنه اقتصر عليه اعتمادا على ما سيذكره.
قوله: (و الإفساد).
[٣] كما لو أفسد الحج، فإنه يجب حج آخر.
قوله: (و الفوات).
[٤] أي: فوات الحج، لوجوب التحلل حينئذ بعمرة مفردة.
قوله: (و ليس في المتمتع بها طواف النساء).
[٥] أي: لا يشرع.
قوله: (و يجب في المفردة على كل معتمر و إن كان صبيا، أو خصيا).