جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٩ - المطلب الثاني في سننه
على رأي، (١) و يرمل ثلاثا، و يمشي أربعا في طواف القدوم على رأي. (٢)
و التزام المستجار في السابع، (٣) و بسط اليد على حائطه، و الصادق
و قوله: (على رأي).
[١] يتعلق بالمشي، أي: يستحب المشي في جميع الطواف، و يستحب مع ذلك الاقتصاد و السكينة.
قوله: (و يرمل ثلاثا، و يمشي أربعا في طواف القدوم على رأي).
[٢] الرمل (محركا) [١]: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب و العدو، و يسمى الخبب.
و المراد بطواف القدوم: أول طواف يأتي به القادم إلى مكة، (واجبا كان أو مندوبا) [٢] و سواء كان عقيبه سعي، كطواف العمرة بالمتمتع بها و طواف الحج المقدم، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا.
فلا رمل في طواف النساء و الوداع إجماعا، و لا في طواف الحج تمتعا، و لا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا.
و إنما يستحب- على القول به- للرجل الصحيح، دون المرأة و الخنثى و المريض بشرط أن لا يؤذي غيره، و لا يتأذى هو، و لو كان راكبا حرك دابته، و لا فرق بين الركنين اليمانيين و غيرهما عندنا.
و الأصح في المذهب و المشهور بين الأصحاب عدم الاستحباب، لقوله عليه السلام: «مشي بين المشيين» [٣].
قوله: (و التزام المستجار في السابع.).
[٣] و يستحب الإقرار بالذنوب، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان، إلا غفر له [٤].
[١] لم ترد في «س».
[٢] لم ترد في «ن».
[٣] الكافي ٤: ٤١٣ حديث ١، التهذيب ٥: ١٠٩ حديث ٣٥٢.
[٤] انظر: الكافي ٤: ٤١١ حديث ٥، التهذيب ٥: ١٠٤، ١٠٧ حديث ٣٣٩، ٣٤٩.