جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٥ - ب الصوم
ذلك (١) و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف.
و لا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول، (٢) بل له الرجوع، و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لأكثره.
و لو عيّن زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا (٣) و كفّر، و لو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفّر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
[المطلب الثاني: في شرائطه]
المطلب الثاني: في شرائطه و هي سبعة:
[أ: النية]
أ: النية، (٤) و يشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه، لوجوبه أو ندبه، متقربا به الى اللّه تعالى. و ينوي الوجوب في الثالث (٥) بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.
[ب: الصوم]
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، و يشترط قبول الزمان له، و المكلف له، فلا يصح في العيدين، و لا من الحائض و النفساء.
[١] الأصحّ أن النذر لا ينعقد مع هذا الشرط لمنافاته لمقتضاه، بل له اشتراط الرّجوع متى عرض عارض.
و محلّ الاشتراط عند النذر، و لو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشّرط نيته.
قوله: (و لا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول).
[٢] هذا هو الأصحّ.
قوله: (فان شرط التتابع استأنف متتابعا).
[٣] الأصحّ أنه يأتي بما بقي من المنذور و يقضي ما فاته و إن لم يكن متتابعا، و التتابع أحوط و سيأتي.
قوله: (النية.).
[٤] لا بدّ من الأداء أو القضاء إن تعيّن الوقت.
قوله: (و ينوي الوجوب في الثالث.).
[٥] نقول بوجوبه.