جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - و لو أجنب ليلا
أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور. (١)
و لو صام شهرا فعجز أحتمل وجوب تسعة، و ثمانية عشر، و السقوط. (٢)
[و: لو أجنب ليلا]
و: لو أجنب ليلا، و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال. (٣)
بما أمكن [١]، و القول به متجه، فيقيّد قوله: (فإن عجز استغفر اللّه).
فتلخص أنه إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدّق بما أمكن، أو صام ثمانية عشر يوما جمعا بين الأخبار، و هو خيرة الدّروس [٢]، فان عجز استغفر اللّه [٣].
قوله: (أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور).
[١] يشكل على ذلك أن الواجب هو التتابع لا الشّهران و التتابع، و الظاهر عدم الوجوب و إن كان أحوط.
قوله: (و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، و ثمانية عشر، و السّقوط).
[٢] الأحوط [٤] وجوب ثمانية عشر، لأن العجز عن الشهرين حينئذ قد حصل.
قوله: (لو أجنب ليلا و تعذّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتّى أصبح فالقضاء على إشكال).
[٣] ربّما فصّل بالتفريط مع ظن الفقدان فيقضي، و عدمه فلا قضاء، و المتجه
[١] الكافي ٤: ١٠٢ حديث ٢، الفقيه ٢: ٧٢ حديث ٣٠٨، التهذيب ٤: ٢٠٥ حديث ٥٩٤، الاستبصار ٢: ٩٥ حديث ٣١٠.
[٢] الدروس: ٧٤.
[٣] الأسطر الخمسة السابقة لم ترد في «ه» و «س»، و و وردت في «ن».
[٤] في «ن» و «ه»: الأظهر.