جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٧ - ط لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد
و أما سيدها فلا ترد عليه (١) و لا قيمتها.
[ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلّا باعترافها]
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلّا باعترافها، أو بشاهدين عدلين. (٢) و لو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد و امرأتان، و شاهد و يمين.
[ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد]
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدّم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.
حضورهما، و اختاره في التذكرة [١]، و قال في المنتهى: و عندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر [٢].
قلت: ينشأ من عموم الآية بالأمر بالرد [٣]، و من أن إيتاء العبد غير ممكن إرادته، لأنه لم ينفق شيئا و لا يملك شيئا، و سيده ليس زوجا.
و قد يرجّح الوجه الأول بأنه ليس في الآية تعيين الإيتاء للزوج، و إنما يعلم ذلك من خارج.
فان قيل: فيلزم وجوب الدفع الى السيد بمجرد مطالبته، لأنّ الإنفاق منه، و ظاهر الآية يقتضيه.
قلنا: قد وقع الاتفاق على اشتراط المطالبة بالزوجة في العدة في وجوب دفع المهر، و ذلك حق للزوج لا للسيد، فلا بد من تحققه، و لا ريب أنّ الوجوب أقوى.
قوله: (و أما سيدها فلا ترد عليه).
[١] قد يقال: ما سبق من الحكم بحريتها يغني عن التعرض إليه.
قوله: (لم يحكم إلّا باعترافها، أو بشاهدين عدلين).
[٢] لأنّ النكاح لا يثبت إلّا بشهادة العدلين، و قيل: إنه يثبت من طرف
[١] التذكرة ١: ٤٤٩.
[٢] المنتهى ٢: ٩٧٨.
[٣] الممتحنة: ١٠.