جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦ - المطلب الثاني في وقتها
[ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها]
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلّا فلا. (١)
[ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه]
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال. (٢)
[يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة]
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة، و كذا المرهون، و المغصوب، و الضال و إن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
[يب: نفقة زوجة العبد على مولاه]
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها.
[المطلب الثاني: في وقتها]
المطلب الثاني:
في وقتها، و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلّا قرضا. و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، (٣) و يحرم بعده. (٤)
قوله: (إن جعلنا النفقة لها، و إلّا فلا).
[١] لا وجه لهذا التفريع، بل يجب مطلقا، لأنّها من عياله.
قوله: (ففي اختصاصه بالفطرة إشكال).
[٢] لا اختصاص، لأنّها دائرة مع الحرية و الملك.
قوله: (و يجوز تأخيرها، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد).
[٣] هذا مورد الرّواية [١]، و قال بعض الأصحاب: إنّ وقتها من أوّل يوم الفطر [٢].
قوله: (و يحرم بعده).
[٤] أي و يحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، و تذكير الضمير بتأويل بعد ذلك، لكن يشكل عليه أنّ المحرّم تأخيرها عن الزّوال، و ليس في العبارة ما يدلّ عليه.
[١] الكافي ٤: ١٧٠ حديث ١، التهذيب ٤: ٧١ حديث ١٩٣، الاستبصار ٢: ٤٤ حديث ١٤٣.
[٢] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: ١٩٩، و الشيخ في المبسوط ١: ٢٤٢، و النهاية: ١٩١.