جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٤ - المطلب الثاني في قسمة الغنيمة
و تقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة، و من حضر و إن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، (١) و المدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة (٢) و المريض (٣) بالسوية. و لا يفضّل أحد لشدة بلائه، للراجل سهم، و للفارس سهمان، (٤) و لذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.
قوله: (حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة).
[١] و لا فرق بين كون أبويه أو أحدهما حاضرا أو لا.
قوله: (و المدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة).
[٢] بشرط إلحاقه بهم، و حضوره معهم قبل القسمة، فإن لم يلحق بهم إلّا بعدها فلا شيء له إجماعا. و في عبارة ابن الجنيد ما يقتضي الاستحقاق إذا كان المدد بصدد المعونة و إن لم يلحق قبل القسمة و لا يقسر حاله عن السرية [١]، إلا أن المصنف نقل الإجماع في غير موضع على عدم الاستحقاق (إذا لم يصل قبل القسمة) [٢] [٣].
قوله: (و المريض).
[٣] سواء كان مرضه مانعا من الجهاد كالمفلوج، أم لا كذي الصداع، و هو مذهب الأصحاب [٤].
قوله: (و للفارس سهمان).
[٤] و قيل: ثلاثة أسهم [٥]، و به رواية [٦]، و الأول هو الأصح و المشهور، و بالشهرة ترجح الرواية على الأخرى
[١] نقله عنه في المختلف: ٣٢٨.
[٢] نقل الإجماع في المنتهى ٢: ٩٥٢.
[٣] ما بين القوسين لم يرد في «ن».
[٤] منهم الشيخ في المبسوط ٢: ٧١.
[٥] نقله عنه في المختلف: ٣٢٨.
[٦] التهذيب ٦: ١٤٧ حديث ٢٥٧، الاستبصار ٣: ٣ حديث ٤.