جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦١ - خاتمة
و في قلع الضرس شاة، (١) و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن، و الشيرج، و لا يجوز الادهان به. (٢)
[خاتمة]
خاتمة: لا كفارة على الجاهل، و الناسي، و المجنون في جميع ما تقدم، إلّا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون. (٣)
و الأصح: أنه بالقلع تجب عليه الكفارة، و تسقط لو أعادها إلى الحرم فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه، و ان جفت فالكفارة بحالها، و بذلك صرح في الدروس [١].
قوله: (و في قلع الضرس شاة).
[١] و الرواية به مقطوعة [٢]، و ظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شيء عليه [٣]، و تشهد له رواية الحسن الصيقل [٤]، و هل السن كالضرس؟ يحتمله.
قوله: (و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان- إلى قوله:- و لا يجوز الادهان به).
[٢] و لو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: لست أعرف به نصا [٥]، و الأصل براءة الذمة، و اختاره المصنف في المنتهى [٦].
قوله: (لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون- إلى قوله: إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون).
[٣] لم يذكر الصبي، فظاهره أنه ليس كالمجنون، و هو مقتضى كلامه السابق، حيث قال: (و لو كان الغلام محرما و طاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال).
[١] الدروس: ١١١.
[٢] التهذيب ٥: ٣٨٥ حديث ١٣٤٤.
[٣] المنتهى ٢: ٨٤٦.
[٤] الفقيه ٢: ٢٢٢ حديث ١٠٣٦.
[٥] قاله الشيخ في الخلاف ١: ٢٥٣ مسألة ٩١ كتاب الحج.
[٦] المنتهى ٢: ٧٨٧.