جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٥ - و أما اليد
المالك، و إن تعذر فإلى ثقة محل، فان تعذر فإشكال أقربه الإرسال و الضمان. (١)
و لو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة، (٢) و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.
و لو كان أحدهما محرما في الحرم، و الآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة.
و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل، و يضمن المحرم الفداء.
قوله: (فان تعذر فإشكال، أقربه الإرسال و الضمان).
[١] هذا هو الأصح، جمعا بين الحقين.
قوله: (و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة).
[٢] أي: ما لم يبلغ قيمتها، و هذا هو الأصح، و الرواية مرسلة [١]، لكن العمل بها مشهور، و التضاعف مطلقا أحوط.
و ظاهر كلام المصنف في المنتهى [٢] و التذكرة [٣] و غيره: إنّ ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم [٤].
(و يلوح من عبارتهم اعتقاد أنّ هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها [٥]، و لعله يريد بهذه العبارة، و في دلالة الرواية و مثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر) [٦].
[١] الكافي ٤: ٣٩٥ حديث ٥.
[٢] المنتهى ٢: ٨٣٠.
[٣] التذكرة ١: ٣٥٢.
[٤] المختلف: ٢٧٨.
[٥] الكافي ٤: ٣٩٥ حديث ٥، التهذيب ٥: ٣٧٢ حديث ١٢٩٤.
[٦] ما بين القوسين لم يرد في «ن».