جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١ - الخامس في الرقاب
[الثالث: العاملون]
الثالث: العاملون، و هم السعاة في جباية الصدقة، و يتخير الامام بين الجعالة و الأجرة عن مدة معينة.
[الرابع: المؤلفة]
الرابع: المؤلفة، و هم قسمان:
كفار يستمالون الى الجهاد أو إلى الإسلام.
و مسلمون: إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، و إما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة أيمانهم و مساعدة قومهم في الجهاد، و إما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، و إما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
و قيل المؤلفة الكفار خاصة. (١)
[الخامس: في الرقاب]
الخامس: في الرقاب، و هم ثلاثة: (٢) المكاتبون، و العبيد تحت الشدة، و العبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
و يعطى مدعي الكتابة من غير بينة و لا يمين مع انتفاء التكذيب، (٣)
غنية به بخلاف غيرها من واجب النفقة، و يحتمل في الزّوجة العدم.
قوله: (و قيل: المؤلفة الكفار خاصة) [١].
[١] هذا أشهر، و بالأوّل شواهد.
قوله: (و هم ثلاثة.).
[٢] هذه الأقسام مجمع عليها.
قوله: (مع انتفاء التكذيب).
[٣] أي: من السيد.
[١] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٤٩.