جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧ - ب لو ظهر في المضاربة الربح
[فروع]
فروع:
[أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة]
أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية و سقطت الأخرى. و لو عاوض أربعين سائمة (١) بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
[ب: لو ظهر في المضاربة الربح]
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل و نخرج منه الزكاة، و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ينض المال على رأي، (٢) لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية. و الأقرب عدم المنافاة (٣) بين الاستحقاق و الوقاية،
قوله: (و لو عاوض أربعين سائمة.).
[١] هذا هو المعتمد، سواء كانت الأولى للتجارة أم لا، لأنّ النصاب إذا تبدل لم يتعلق به الزكاة، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة، إذا كانت الأولى للتجارة.
قوله: (لو ظهر في المضاربة الربح- إلى قوله- و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ينض المال على رأي.).
[٢] المتجه عدم الوجوب.
قوله: (و الأقرب عدم المنافاة).
[٣] هذا مشكل، لأنّ الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي، و ثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما، و إلّا لاجتمعا في المال إذ كلّ متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين.
و على تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب، يحتمل سقوط الزكاة، فيحتمل ثبوت الضّمان في ذمّة العامل، فلا يستقيم ما ذكره: و كأنّه حاول الجمع بين ثبوت الزّكاة و عدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف، فلم تساعده العبارة بحلها.