جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦١ - الأول في زيارة البيت
[الفصل السابع: في باقي المناسك]
الفصل السابع: في باقي المناسك و فيه مطالب:
[الأول: في زيارة البيت]
الأول: في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير (١) مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
و يستحب الغسل قبل دخول المسجد، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و لو اغتسل بمنى جاز، و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل. (٢)
و يقف على باب المسجد و يدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته، إلّا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام. (٣)
ثم يسعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط كما تقدم، و ينوي به سعي الحج.
ثم يرجع الى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول، إلّا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.
قوله: (فإذا فرغ من الحلق أو التقصير).
[١] أي: بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح، و إلّا لم يجز الخروج من منى للطواف و السعي، حتى يأتي بهما، كما أشرنا إليه.
قوله: (فإن أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل).
[٢] ورد النص على ذلك كله [١].
قوله: (ثم يصلي ركعتيه عند المقام).
[٣] أي: عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام، أما ما يسمى بالمقام الآن، و هو البنية التي خلفه، فتتعين الصلاة فيها، إلا لضرورة كما سبق.
[١] الكافي ٤: ٥١١ حديث ٢، التهذيب ٥: ٢٥١ حديث ٨٥٠، ٨٥١.